مركز المعجم الفقهي

11992

فقه الطب

- وسائل الشيعة جلد : 13 من صفحة 197 سطر 11 إلى صفحة 198 سطر 5 - ( طب النبات ) - 6 - باب استحباب تلقيح النخل وكيفيته غرس البسر إذا أينع . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عمر الجلاب ، عن الحضيني ، عن ابن عرفة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أراد أن يلقح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يبتعل فليأخذ حيتانا صغارا يابسة فليدقها بين الدقين ثم يذر في كل طلعة منها قليلا ويصر الباقي في صرة نظيفة ثم يجعل في قلب النخل تنفع بإذن الله . 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئا ؟ قال : قلت : قد رأيت أن آخذ من حيطانك وديا قال : أفلا أخبرك بما هو خير لك منه وأسرع ؟ قلت : بلى قال : إذا أينعت البسرة وهمت أن ترطب فاغرسها فإنها تؤدي إليك مثل الذي غرستها سواء ففعلت ذلك فنبت مثله سواء .